استشارة قانونية 02/09/1971
رأي استشاري رقم 126/1971
- الرقم
- 126/1971
- التاريخ
- 02/09/1971
- بطلب من
- وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
- الملف
- 111/1971
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول كيفية الاصول المتبعة في الدولة لدفع تعويض الاختصاص ومن اي بند.
1- ان التعويض الخاص الذي يحسب على اساس الراتب والذي يعتبر جزءاً متمما له يخضع بالتالي للنظام القانوني الذي يخضع له الراتب انما لا يدخل في صلبه ويبقى مستقلا عنه. 2- ان دفع هذا التعويض يتم بالطريقة ذاتها التي يدفع بموجبها الرواتب والاجور لموظفي الدولة انما من بند التعويضات والمساعدات والمكافآت والذي يشتمل على التعويضات الخاصة وهذه الاخيرة تشتمل على تعويض الاختصاص المنصوص عليه في المادة 22 من نظام موظفي الدولة والتعويض الخاص المنصوص عليه في قانون 1970/1 (زيادة الرواتب والاجور).