الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 17/09/1968

رأي استشاري رقم 117/1968

الرقم
117/1968
التاريخ
17/09/1968
بطلب من
بلدية محطة بحمدون
الملف
115/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

بيان الرأي في قضية اتخاذ قرارات حجز ضمن مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/68.

1- انه لا يمكن اتخاذ قرار بالحجز على اموال المكلف المتمنع عن الدفع قبل انقضاء مهلة الدفع العادية المنصوص عليها بالمادة 92 من قانون الرسوم البلدية وقبل انقضاء مهلة الانذار المنصوص عليها بالمادة 98 من هذا القانون. 2- ان المجلس البلدي في بلدية محطة بحمدون هو المرجع الصالح لتنفيذ قرارات الحجز الصادرة عن المكلفين الممتننعين عن الدفع سواء ضمن النطاق البلدي أو خارج هذا النطاق.