استشارة قانونية 17/09/1968
رأي استشاري رقم 117/1968
- الرقم
- 117/1968
- التاريخ
- 17/09/1968
- بطلب من
- بلدية محطة بحمدون
- الملف
- 115/1968
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الرأي في قضية اتخاذ قرارات حجز ضمن مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/68.
1- انه لا يمكن اتخاذ قرار بالحجز على اموال المكلف المتمنع عن الدفع قبل انقضاء مهلة الدفع العادية المنصوص عليها بالمادة 92 من قانون الرسوم البلدية وقبل انقضاء مهلة الانذار المنصوص عليها بالمادة 98 من هذا القانون. 2- ان المجلس البلدي في بلدية محطة بحمدون هو المرجع الصالح لتنفيذ قرارات الحجز الصادرة عن المكلفين الممتننعين عن الدفع سواء ضمن النطاق البلدي أو خارج هذا النطاق.