Legal opinion 17/09/1968
رأي استشاري رقم 117/1968
- Number
- 117/1968
- Date
- 17/09/1968
- Requested by
- بلدية محطة بحمدون
- File
- 115/1968
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في قضية اتخاذ قرارات حجز ضمن مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/68.
1- انه لا يمكن اتخاذ قرار بالحجز على اموال المكلف المتمنع عن الدفع قبل انقضاء مهلة الدفع العادية المنصوص عليها بالمادة 92 من قانون الرسوم البلدية وقبل انقضاء مهلة الانذار المنصوص عليها بالمادة 98 من هذا القانون. 2- ان المجلس البلدي في بلدية محطة بحمدون هو المرجع الصالح لتنفيذ قرارات الحجز الصادرة عن المكلفين الممتننعين عن الدفع سواء ضمن النطاق البلدي أو خارج هذا النطاق.