استشارة قانونية 26/03/1960
رأي استشاري رقم 132/1960
- الرقم
- 132/1960
- التاريخ
- 26/03/1960
- بطلب من
- بلدية بيروت
- الملف
- 12/1960
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب المراقب العام لدى بلدية بيروت ابداء الرأي في امكانية صرف قيمة التعويض الخاص المترتب لاعضاء مجلس تأديب افراد الشرطة البلدية على حساب بند الديون المتوجبة الاداء من نفقات السنين السابقة في الموازنة الحالية.
إن ترتب التعويض الخاص لأعضاء مجلس تأديب أفراد الشرطة البلدية يجعله من الديون المتوجبة الاداء ، إلا أن ترتبه خلال العام 1959 يخرجه عن نطاق الديون المتوجبة الاداء عن سنين سابقة بالنسبة لهذا العام 1959 ، فلا يمكن صرف النفقة من اعتمادات الديون المتوجبة الاداء في موازنة 1959.