Legal opinions

Legal opinion 26/03/1960

رأي استشاري رقم 132/1960

Number
132/1960
Date
26/03/1960
Requested by
بلدية بيروت
File
12/1960
Source
Lebanese University

طلب المراقب العام لدى بلدية بيروت ابداء الرأي في امكانية صرف قيمة التعويض الخاص المترتب لاعضاء مجلس تأديب افراد الشرطة البلدية على حساب بند الديون المتوجبة الاداء من نفقات السنين السابقة في الموازنة الحالية.

إن ترتب التعويض الخاص لأعضاء مجلس تأديب أفراد الشرطة البلدية يجعله من الديون المتوجبة الاداء ، إلا أن ترتبه خلال العام 1959 يخرجه عن نطاق الديون المتوجبة الاداء عن سنين سابقة بالنسبة لهذا العام 1959 ، فلا يمكن صرف النفقة من اعتمادات الديون المتوجبة الاداء في موازنة 1959.