Legal opinion 26/03/1960
رأي استشاري رقم 132/1960
- Number
- 132/1960
- Date
- 26/03/1960
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 12/1960
- Source
- Lebanese University
طلب المراقب العام لدى بلدية بيروت ابداء الرأي في امكانية صرف قيمة التعويض الخاص المترتب لاعضاء مجلس تأديب افراد الشرطة البلدية على حساب بند الديون المتوجبة الاداء من نفقات السنين السابقة في الموازنة الحالية.
إن ترتب التعويض الخاص لأعضاء مجلس تأديب أفراد الشرطة البلدية يجعله من الديون المتوجبة الاداء ، إلا أن ترتبه خلال العام 1959 يخرجه عن نطاق الديون المتوجبة الاداء عن سنين سابقة بالنسبة لهذا العام 1959 ، فلا يمكن صرف النفقة من اعتمادات الديون المتوجبة الاداء في موازنة 1959.