الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 16/04/1992

رأي استشاري رقم 9/1992

الرقم
9/1992
التاريخ
16/04/1992
بطلب من
رئاسة مجلس الوزراء
الملف
12/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

بيان الرأي حول المرجع الصالح لإعطاء سلفات الخزينة

1-على الحكومة ان تطلع المجلس النيابي على سلفات الخزينة المعطاة في الحالات المنصوص عليها في المادة 203 من ق.م.ع. مع خضوع السلفة المعطاة لموافقة السلطة التشريعية اذا تجاوزت مهلة تسديدها الاثني عشر شهرا ، وان هذه السلفات لا تعطى الا اذا توفرت لها موجودات في الخزينة . 2-ان المجلس النيابي هو الجهة المقررة لاعطاء سلفات الخزينة في الحالات والشروط التي يراها مناسبة.