Legal opinions

Legal opinion 16/04/1992

رأي استشاري رقم 9/1992

Number
9/1992
Date
16/04/1992
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
12/1992
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول المرجع الصالح لإعطاء سلفات الخزينة

1-على الحكومة ان تطلع المجلس النيابي على سلفات الخزينة المعطاة في الحالات المنصوص عليها في المادة 203 من ق.م.ع. مع خضوع السلفة المعطاة لموافقة السلطة التشريعية اذا تجاوزت مهلة تسديدها الاثني عشر شهرا ، وان هذه السلفات لا تعطى الا اذا توفرت لها موجودات في الخزينة . 2-ان المجلس النيابي هو الجهة المقررة لاعطاء سلفات الخزينة في الحالات والشروط التي يراها مناسبة.