Legal opinion 16/04/1992
رأي استشاري رقم 9/1992
- Number
- 9/1992
- Date
- 16/04/1992
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 12/1992
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول المرجع الصالح لإعطاء سلفات الخزينة
1-على الحكومة ان تطلع المجلس النيابي على سلفات الخزينة المعطاة في الحالات المنصوص عليها في المادة 203 من ق.م.ع. مع خضوع السلفة المعطاة لموافقة السلطة التشريعية اذا تجاوزت مهلة تسديدها الاثني عشر شهرا ، وان هذه السلفات لا تعطى الا اذا توفرت لها موجودات في الخزينة . 2-ان المجلس النيابي هو الجهة المقررة لاعطاء سلفات الخزينة في الحالات والشروط التي يراها مناسبة.