الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 02/03/1972

رأي استشاري رقم 25/1972

الرقم
25/1972
التاريخ
02/03/1972
بطلب من
وزارة الأشغال العامة
الملف
12/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول تفسير المادة 132 من قانون المحاسبة العمومية لجهة الاجراءات الواجب اتخاذها عند تساوي العروض

في حال تساوي العروض اذا تغيب بعض العارضين او جميعهم ، لا يجوز تعليق جلسة المناقصة لاكثر من نهاية اليوم الذي تجري فيه المناقصة كما لا يجوز تعليقها لاجل غير مسمى بل تعلق فقط لموعد أقصاه نهاية اليوم نفسه وتتابع الجلسة نفسها بعد ذلك بمن حضر من العارضين.