Legal opinions

Legal opinion 02/03/1972

رأي استشاري رقم 25/1972

Number
25/1972
Date
02/03/1972
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
12/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تفسير المادة 132 من قانون المحاسبة العمومية لجهة الاجراءات الواجب اتخاذها عند تساوي العروض

في حال تساوي العروض اذا تغيب بعض العارضين او جميعهم ، لا يجوز تعليق جلسة المناقصة لاكثر من نهاية اليوم الذي تجري فيه المناقصة كما لا يجوز تعليقها لاجل غير مسمى بل تعلق فقط لموعد أقصاه نهاية اليوم نفسه وتتابع الجلسة نفسها بعد ذلك بمن حضر من العارضين.