Legal opinion 02/03/1972
رأي استشاري رقم 25/1972
- Number
- 25/1972
- Date
- 02/03/1972
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 12/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تفسير المادة 132 من قانون المحاسبة العمومية لجهة الاجراءات الواجب اتخاذها عند تساوي العروض
في حال تساوي العروض اذا تغيب بعض العارضين او جميعهم ، لا يجوز تعليق جلسة المناقصة لاكثر من نهاية اليوم الذي تجري فيه المناقصة كما لا يجوز تعليقها لاجل غير مسمى بل تعلق فقط لموعد أقصاه نهاية اليوم نفسه وتتابع الجلسة نفسها بعد ذلك بمن حضر من العارضين.