الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 14/06/1979

رأي استشاري رقم 30/1979

الرقم
30/1979
التاريخ
14/06/1979
بطلب من
وزارة الداخلية
الملف
12/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

تعديل اسعار التزام لم يباشر بتنفيذه في بلدية الزعرورية

1-انه من الجائز تعديل اسعار الالتزام قبل المباشرة بالتنفيذ شرط ان يكون الالتزام قد صدق وابلغ الى المتعهد. 2-ان الالتزام موضوع البحث يخضع لاحكام المادة 33 من دفتر الاحكام والشروط العامة والتي تقضي في مثل هذه الحال : - بان يتحمل المتعهد الزيادة في الاسعار لغاية العشرة بالمئة. -وبان تتحمل الادارة نصف الزيادة المتراوحة بين العشر والسدس. وكذلك بان تتحمل الادارة نصف الزيادة التي تتجاوز السدس اذا اكتفى المتعهد بطلب تعديل الاسعار ولم يطلب الفسخ.