Legal opinion 14/06/1979
رأي استشاري رقم 30/1979
- Number
- 30/1979
- Date
- 14/06/1979
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 12/1979
- Source
- Lebanese University
تعديل اسعار التزام لم يباشر بتنفيذه في بلدية الزعرورية
1-انه من الجائز تعديل اسعار الالتزام قبل المباشرة بالتنفيذ شرط ان يكون الالتزام قد صدق وابلغ الى المتعهد. 2-ان الالتزام موضوع البحث يخضع لاحكام المادة 33 من دفتر الاحكام والشروط العامة والتي تقضي في مثل هذه الحال : - بان يتحمل المتعهد الزيادة في الاسعار لغاية العشرة بالمئة. -وبان تتحمل الادارة نصف الزيادة المتراوحة بين العشر والسدس. وكذلك بان تتحمل الادارة نصف الزيادة التي تتجاوز السدس اذا اكتفى المتعهد بطلب تعديل الاسعار ولم يطلب الفسخ.