استشارة قانونية 27/08/1970
رأي استشاري رقم 137/1970
- الرقم
- 137/1970
- التاريخ
- 27/08/1970
- بطلب من
- وزارة الداخلية
- الملف
- 120/1970
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول استرداد العلاوة على الطاقة الكهربائية المنصوص عليها في المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5.
للاستفادة من تخفيض العلاوة على الطاقة الكهربائية يقتضي ابراز افادة صادرة عن البلدية المختصة الى موزعي الطاقة الكهربائية وان مفعول الاستفادة من التخفيض يسري اعتباراً من التاريخ الذي كانت فيه المؤسسة تتسم بالصفة الصناعية. 2- ان رد العلاوات الزائدة المدفوعة يتم بناء على اقرار البلدية المختصة بأن مؤسسة المشترك بالكهرباء هي صناعية وبالتالي افادته من العلاوة المخفضة وتطبق على رد الفروقات اصول الرديات العادية.