Legal opinion 27/08/1970
رأي استشاري رقم 137/1970
- Number
- 137/1970
- Date
- 27/08/1970
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 120/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول استرداد العلاوة على الطاقة الكهربائية المنصوص عليها في المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5.
للاستفادة من تخفيض العلاوة على الطاقة الكهربائية يقتضي ابراز افادة صادرة عن البلدية المختصة الى موزعي الطاقة الكهربائية وان مفعول الاستفادة من التخفيض يسري اعتباراً من التاريخ الذي كانت فيه المؤسسة تتسم بالصفة الصناعية. 2- ان رد العلاوات الزائدة المدفوعة يتم بناء على اقرار البلدية المختصة بأن مؤسسة المشترك بالكهرباء هي صناعية وبالتالي افادته من العلاوة المخفضة وتطبق على رد الفروقات اصول الرديات العادية.