استشارة قانونية 29/10/1965
رأي استشاري رقم 88/1965
- الرقم
- 88/1965
- التاريخ
- 29/10/1965
- بطلب من
- مصلحة مياه جبل عامل
- الملف
- 121/1965
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إبداء الرأي في قانونية قرار مجلس إدارة مصلحة مياه جبل عامل المتخذ في جلسته رقم 2/61 تاريخ 1965/9/27.
إنه يتضح من نص المادة 29 من النظام الداخلي للمصلحة أن لمجلس الادارة فقط الحق بإجراء تسوية مالية بالنسبة لمخالفات أنظمة الاستثمار وليس له حق الاعفاء من الغرامات المفروضة قانوناً أو وقف تنفيذها بصورة مؤقتة أو نهائية لأن في ذلك مخالفة صريحة لأحكام المادة 28 من نظام الاستثمار وكذلك لأحكام المادة 29 من النظام الداخلي للمصلحة.