Legal opinions

Legal opinion 29/10/1965

رأي استشاري رقم 88/1965

Number
88/1965
Date
29/10/1965
Requested by
مصلحة مياه جبل عامل
File
121/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في قانونية قرار مجلس إدارة مصلحة مياه جبل عامل المتخذ في جلسته رقم 2/61 تاريخ 1965/9/27.

إنه يتضح من نص المادة 29 من النظام الداخلي للمصلحة أن لمجلس الادارة فقط الحق بإجراء تسوية مالية بالنسبة لمخالفات أنظمة الاستثمار وليس له حق الاعفاء من الغرامات المفروضة قانوناً أو وقف تنفيذها بصورة مؤقتة أو نهائية لأن في ذلك مخالفة صريحة لأحكام المادة 28 من نظام الاستثمار وكذلك لأحكام المادة 29 من النظام الداخلي للمصلحة.