Legal opinion 29/10/1965
رأي استشاري رقم 88/1965
- Number
- 88/1965
- Date
- 29/10/1965
- Requested by
- مصلحة مياه جبل عامل
- File
- 121/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في قانونية قرار مجلس إدارة مصلحة مياه جبل عامل المتخذ في جلسته رقم 2/61 تاريخ 1965/9/27.
إنه يتضح من نص المادة 29 من النظام الداخلي للمصلحة أن لمجلس الادارة فقط الحق بإجراء تسوية مالية بالنسبة لمخالفات أنظمة الاستثمار وليس له حق الاعفاء من الغرامات المفروضة قانوناً أو وقف تنفيذها بصورة مؤقتة أو نهائية لأن في ذلك مخالفة صريحة لأحكام المادة 28 من نظام الاستثمار وكذلك لأحكام المادة 29 من النظام الداخلي للمصلحة.