استشارة قانونية 24/08/1972
رأي استشاري رقم 126/1972
- الرقم
- 126/1972
- التاريخ
- 24/08/1972
- بطلب من
- بلدية طرابلس
- الملف
- 122/1972
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول قانونية الاعلان عن وضع جداول تكليف اساسية قيد التحصيل في بلدية طرابلس
يقتضي اعتماد مهلة الشهرين المحددة لتأدية الرسوم بمقتضى المادة 93 كاساس لتوجيه الانذار العام للمكلفين وبالتالي فانه يقتضي توجيه الانذار العام للمكلفين عند انتهاء مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 93 من قانون الرسوم البلدية.