Legal opinions

Legal opinion 24/08/1972

رأي استشاري رقم 126/1972

Number
126/1972
Date
24/08/1972
Requested by
بلدية طرابلس
File
122/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قانونية الاعلان عن وضع جداول تكليف اساسية قيد التحصيل في بلدية طرابلس

يقتضي اعتماد مهلة الشهرين المحددة لتأدية الرسوم بمقتضى المادة 93 كاساس لتوجيه الانذار العام للمكلفين وبالتالي فانه يقتضي توجيه الانذار العام للمكلفين عند انتهاء مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 93 من قانون الرسوم البلدية.