Legal opinion 24/08/1972
رأي استشاري رقم 126/1972
- Number
- 126/1972
- Date
- 24/08/1972
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 122/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قانونية الاعلان عن وضع جداول تكليف اساسية قيد التحصيل في بلدية طرابلس
يقتضي اعتماد مهلة الشهرين المحددة لتأدية الرسوم بمقتضى المادة 93 كاساس لتوجيه الانذار العام للمكلفين وبالتالي فانه يقتضي توجيه الانذار العام للمكلفين عند انتهاء مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 93 من قانون الرسوم البلدية.