استشارة قانونية 13/12/1965
رأي استشاري رقم 106/1965
- الرقم
- 106/1965
- التاريخ
- 13/12/1965
- بطلب من
- بلدية طرابلس
- الملف
- 122/1965
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إبداء الرأي بشأن مدى تطبيق أحكام المادة 54 من قانون الرسوم البلدية على شاغلي العقارات المستملكة في بلدية طرابلس.
1- إن العقارات المستملكة لإنشاء طريق لايمكن اعتبارها في عداد الاملاك العمومية قبل استكمال الإجراءات التي من شأنها أن تجعل هذه العقارات معدة لاستعمال الجميع أو للمنفعة العمومية. 2- إنه يقتضي على البلدية ، استيفاء بدلات إيجار من شاغلي العقارات المستملكة عن الفترة الواقعة بين تاريخ صدور قرار وضع اليد وتاريخ تنفيذها على أساس قيمة الايجار السابق للفترة المذكورة والرسوم المتممة له.