الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 13/12/1965

رأي استشاري رقم 106/1965

الرقم
106/1965
التاريخ
13/12/1965
بطلب من
بلدية طرابلس
الملف
122/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

إبداء الرأي بشأن مدى تطبيق أحكام المادة 54 من قانون الرسوم البلدية على شاغلي العقارات المستملكة في بلدية طرابلس.

1- إن العقارات المستملكة لإنشاء طريق لايمكن اعتبارها في عداد الاملاك العمومية قبل استكمال الإجراءات التي من شأنها أن تجعل هذه العقارات معدة لاستعمال الجميع أو للمنفعة العمومية. 2- إنه يقتضي على البلدية ، استيفاء بدلات إيجار من شاغلي العقارات المستملكة عن الفترة الواقعة بين تاريخ صدور قرار وضع اليد وتاريخ تنفيذها على أساس قيمة الايجار السابق للفترة المذكورة والرسوم المتممة له.