Legal opinions

Legal opinion 13/12/1965

رأي استشاري رقم 106/1965

Number
106/1965
Date
13/12/1965
Requested by
بلدية طرابلس
File
122/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن مدى تطبيق أحكام المادة 54 من قانون الرسوم البلدية على شاغلي العقارات المستملكة في بلدية طرابلس.

1- إن العقارات المستملكة لإنشاء طريق لايمكن اعتبارها في عداد الاملاك العمومية قبل استكمال الإجراءات التي من شأنها أن تجعل هذه العقارات معدة لاستعمال الجميع أو للمنفعة العمومية. 2- إنه يقتضي على البلدية ، استيفاء بدلات إيجار من شاغلي العقارات المستملكة عن الفترة الواقعة بين تاريخ صدور قرار وضع اليد وتاريخ تنفيذها على أساس قيمة الايجار السابق للفترة المذكورة والرسوم المتممة له.