Legal opinion 13/12/1965
رأي استشاري رقم 106/1965
- Number
- 106/1965
- Date
- 13/12/1965
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 122/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن مدى تطبيق أحكام المادة 54 من قانون الرسوم البلدية على شاغلي العقارات المستملكة في بلدية طرابلس.
1- إن العقارات المستملكة لإنشاء طريق لايمكن اعتبارها في عداد الاملاك العمومية قبل استكمال الإجراءات التي من شأنها أن تجعل هذه العقارات معدة لاستعمال الجميع أو للمنفعة العمومية. 2- إنه يقتضي على البلدية ، استيفاء بدلات إيجار من شاغلي العقارات المستملكة عن الفترة الواقعة بين تاريخ صدور قرار وضع اليد وتاريخ تنفيذها على أساس قيمة الايجار السابق للفترة المذكورة والرسوم المتممة له.