استشارة قانونية 12/05/1971
رأي استشاري رقم 319/1971
- الرقم
- 319/1971
- التاريخ
- 12/05/1971
- بطلب من
- التفتيش المركزي
- الملف
- 1305/1968
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نتيجة تفتيش أمانة السجل العقاري في بيروت.
في حال وجود امكانية لتحصيل الرسوم التي أخطأ الموظف المختص في تحققها وتحصيلها ، فلا يكون قد حصل ضرر نهائي بالأموال العمومية ، مما لا يوجب تطبيق المادة 58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.