الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 12/05/1971

رأي استشاري رقم 319/1971

الرقم
319/1971
التاريخ
12/05/1971
بطلب من
التفتيش المركزي
الملف
1305/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

نتيجة تفتيش أمانة السجل العقاري في بيروت.

في حال وجود امكانية لتحصيل الرسوم التي أخطأ الموظف المختص في تحققها وتحصيلها ، فلا يكون قد حصل ضرر نهائي بالأموال العمومية ، مما لا يوجب تطبيق المادة 58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.