Legal opinions

Legal opinion 12/05/1971

رأي استشاري رقم 319/1971

Number
319/1971
Date
12/05/1971
Requested by
التفتيش المركزي
File
1305/1968
Source
Lebanese University

نتيجة تفتيش أمانة السجل العقاري في بيروت.

في حال وجود امكانية لتحصيل الرسوم التي أخطأ الموظف المختص في تحققها وتحصيلها ، فلا يكون قد حصل ضرر نهائي بالأموال العمومية ، مما لا يوجب تطبيق المادة 58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.