الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 12/10/1968

رأي استشاري رقم 124/1968

الرقم
124/1968
التاريخ
12/10/1968
بطلب من
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
الملف
132/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول توجب رسم الطابع المالي المقطوع في حال الترميم بدون ترخيص قانوني.

ان رخصة الترميم التي تعطى لصاحب العلاقة تخضع لرسم طابع مالي مقطوع وانه يتوجب بالتالي على رخصة الترميم وليس على الايصال الذي يعطى لصاحب العلاقة عند دفع الرسم المتوجب والغرامة وان هذا الايصال يخضع بصفته هذه لرسم طابع مالي مقطوع.