Legal opinions

Legal opinion 12/10/1968

رأي استشاري رقم 124/1968

Number
124/1968
Date
12/10/1968
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
File
132/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول توجب رسم الطابع المالي المقطوع في حال الترميم بدون ترخيص قانوني.

ان رخصة الترميم التي تعطى لصاحب العلاقة تخضع لرسم طابع مالي مقطوع وانه يتوجب بالتالي على رخصة الترميم وليس على الايصال الذي يعطى لصاحب العلاقة عند دفع الرسم المتوجب والغرامة وان هذا الايصال يخضع بصفته هذه لرسم طابع مالي مقطوع.