Legal opinion 12/10/1968
رأي استشاري رقم 124/1968
- Number
- 124/1968
- Date
- 12/10/1968
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
- File
- 132/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول توجب رسم الطابع المالي المقطوع في حال الترميم بدون ترخيص قانوني.
ان رخصة الترميم التي تعطى لصاحب العلاقة تخضع لرسم طابع مالي مقطوع وانه يتوجب بالتالي على رخصة الترميم وليس على الايصال الذي يعطى لصاحب العلاقة عند دفع الرسم المتوجب والغرامة وان هذا الايصال يخضع بصفته هذه لرسم طابع مالي مقطوع.