الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 05/09/1972

رأي استشاري رقم 131/1972

الرقم
131/1972
التاريخ
05/09/1972
بطلب من
وزارة المالية
الملف
132/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول مدى جواز تقديم عروض الاسعار بالعملة الاجنبية وحول تحديد التاريخ الواجب اعتماده لسعر هذه العملة بالنسبة لمناقصات الجيش

1-يجوز تقديم عروض اسعار بالعملات الاجنبية في المناقصات التي يجريها الجيش شرط ان يلحظ ذلك صراحة في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات. 2-ان التاريخ الواجب اعتماده لحساب سعر العملة الاجنبية يحدد من قبل الادارة في دفتر الشروط الخاص واذا لم يتضمن دفتر الشروط الخاص بالصفقة تحديد التاريخ المذكور فانه يقتضي عندئذ اعتماد تاريخ تقديم العرض للادارة.