Legal opinion 05/09/1972
رأي استشاري رقم 131/1972
- Number
- 131/1972
- Date
- 05/09/1972
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 132/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى جواز تقديم عروض الاسعار بالعملة الاجنبية وحول تحديد التاريخ الواجب اعتماده لسعر هذه العملة بالنسبة لمناقصات الجيش
1-يجوز تقديم عروض اسعار بالعملات الاجنبية في المناقصات التي يجريها الجيش شرط ان يلحظ ذلك صراحة في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات. 2-ان التاريخ الواجب اعتماده لحساب سعر العملة الاجنبية يحدد من قبل الادارة في دفتر الشروط الخاص واذا لم يتضمن دفتر الشروط الخاص بالصفقة تحديد التاريخ المذكور فانه يقتضي عندئذ اعتماد تاريخ تقديم العرض للادارة.