Legal opinions

Legal opinion 05/09/1972

رأي استشاري رقم 131/1972

Number
131/1972
Date
05/09/1972
Requested by
وزارة المالية
File
132/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى جواز تقديم عروض الاسعار بالعملة الاجنبية وحول تحديد التاريخ الواجب اعتماده لسعر هذه العملة بالنسبة لمناقصات الجيش

1-يجوز تقديم عروض اسعار بالعملات الاجنبية في المناقصات التي يجريها الجيش شرط ان يلحظ ذلك صراحة في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات. 2-ان التاريخ الواجب اعتماده لحساب سعر العملة الاجنبية يحدد من قبل الادارة في دفتر الشروط الخاص واذا لم يتضمن دفتر الشروط الخاص بالصفقة تحديد التاريخ المذكور فانه يقتضي عندئذ اعتماد تاريخ تقديم العرض للادارة.