الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 07/10/1969

رأي استشاري رقم 119/1969

الرقم
119/1969
التاريخ
07/10/1969
بطلب من
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
الملف
135/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي في تلزيم عمليات عتالة البضائع في محطة السكة الحديدية ومرفأ المواعين والعنابر الجمركية وملحقاتها في طرابلس لعام 1970.

1- ان المادة 39 من نظام المناقصات لا تزال سارية المفعول ومن اجل تطبيق احكامها يجب ان يفهم بعبارة "بالسعر التقديري" الواردة فيها السعر التقديري الاعلى يمكن ان يكون هذا السعر التقديري السعر الادنى المنصوص عنه في المرسوم رقم 6232 تاريخ 1966/12/2. 2- ان البت بقبول العارض او عدم قبوله في مناقصة ما امر سابق لفض غلافات الاسعار الامر الذي يوجب اعتبار انه يوجد عرضان اثنان لا عرض واحد في القضية موضوع البحث. وفي هذه الحالة ليس من الضروري ان يكون سعر العارض الآخر دون العشرة % من السعر التقديري الاعلى. 3- ان المادة 39 من نظام المناقصات هي الواجبة التطبيق لان احكامها شاملة باعتبار انها لا تفرق بين المناقصات الجارية على اساس سعر يقدمه العارض والمناقصات التي تجرى على اساس تنزيل مئوي ويجب اعتماد الكشف التخميني الذي تضعه الادارة والذي على اساسه يتم التنزيل المئوي ليحل محل السعر التقديري.