Legal opinion 07/10/1969
رأي استشاري رقم 119/1969
- Number
- 119/1969
- Date
- 07/10/1969
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 135/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في تلزيم عمليات عتالة البضائع في محطة السكة الحديدية ومرفأ المواعين والعنابر الجمركية وملحقاتها في طرابلس لعام 1970.
1- ان المادة 39 من نظام المناقصات لا تزال سارية المفعول ومن اجل تطبيق احكامها يجب ان يفهم بعبارة "بالسعر التقديري" الواردة فيها السعر التقديري الاعلى يمكن ان يكون هذا السعر التقديري السعر الادنى المنصوص عنه في المرسوم رقم 6232 تاريخ 1966/12/2. 2- ان البت بقبول العارض او عدم قبوله في مناقصة ما امر سابق لفض غلافات الاسعار الامر الذي يوجب اعتبار انه يوجد عرضان اثنان لا عرض واحد في القضية موضوع البحث. وفي هذه الحالة ليس من الضروري ان يكون سعر العارض الآخر دون العشرة % من السعر التقديري الاعلى. 3- ان المادة 39 من نظام المناقصات هي الواجبة التطبيق لان احكامها شاملة باعتبار انها لا تفرق بين المناقصات الجارية على اساس سعر يقدمه العارض والمناقصات التي تجرى على اساس تنزيل مئوي ويجب اعتماد الكشف التخميني الذي تضعه الادارة والذي على اساسه يتم التنزيل المئوي ليحل محل السعر التقديري.