الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 26/10/1968

رأي استشاري رقم 133/1968

الرقم
133/1968
التاريخ
26/10/1968
بطلب من
بلدية الميناء
الملف
136/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي في استيفاء رسوم رخصة بناء لم تنفذ.

1- ان عدم تقدم صاحب الطلب لدفع الرسم المتوجب على رخصة البناء يعتبر بمثابة تنازل ضمني من قبله عن الرخصة ولا يجوز بالتالي استيفاء الرسم المذكور منه بطرق التنفيذ الاكراهي ، باعتبار ان هذا الرسم لا يتوجب الا لقاء اعطاء رخصة البناء وانه لا يجوز فرض الرخصة المذكورة عليه قسراً كما تقدم. 2- ان صاحب العلاقة لم يقم أي بناء في عقاره وانه وقد اعتبر متنازلاً ضمنياً عن الترخيص المعطى له لهذه الغاية ، لا يكون في عداد من يمكنهم الاستفادة من المجارير والارصفة فنا بالمعنى المقصود في المادة 52 من قانون الرسوم البلدية فلا يترتب عليه لهذه الجهة رسما انشاء المجارير وانشاء الارصفة المذكورين.