Legal opinion 26/10/1968
رأي استشاري رقم 133/1968
- Number
- 133/1968
- Date
- 26/10/1968
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 136/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في استيفاء رسوم رخصة بناء لم تنفذ.
1- ان عدم تقدم صاحب الطلب لدفع الرسم المتوجب على رخصة البناء يعتبر بمثابة تنازل ضمني من قبله عن الرخصة ولا يجوز بالتالي استيفاء الرسم المذكور منه بطرق التنفيذ الاكراهي ، باعتبار ان هذا الرسم لا يتوجب الا لقاء اعطاء رخصة البناء وانه لا يجوز فرض الرخصة المذكورة عليه قسراً كما تقدم. 2- ان صاحب العلاقة لم يقم أي بناء في عقاره وانه وقد اعتبر متنازلاً ضمنياً عن الترخيص المعطى له لهذه الغاية ، لا يكون في عداد من يمكنهم الاستفادة من المجارير والارصفة فنا بالمعنى المقصود في المادة 52 من قانون الرسوم البلدية فلا يترتب عليه لهذه الجهة رسما انشاء المجارير وانشاء الارصفة المذكورين.