الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 13/10/2000

رأي استشاري رقم 107/2000

الرقم
107/2000
التاريخ
13/10/2000
بطلب من
وزارة الموارد المائية والكهربائية
الملف
136/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

النسب الاضافية التي تلحظها بعض دفاتر الشروط على الكميات الاساسية

1- ان المرجع الصالح لعقد الاتفاق بالتراضي للأشغال واللوازم والخدمات الاضافية هو الوزير المختص مبدئياً وليس مجلس الوزراء وبالتالي فان قراري مجلس الوزراء رقم 28/99 و12/99 بنزعهما الصلاحية المعطاة بقانون المحاسبة العمومية مخالفان لهذا القانون. 2- ان طلب تنفيذ الكميات الاضافية طبقاً لما هو وارد في دفتر الشروط يعتبر عملاً تنفيذياًلأحكام دفتر الشروط وليس اتفاقاً رضائياً جديداً.