استشارة قانونية 13/10/2000
رأي استشاري رقم 107/2000
- الرقم
- 107/2000
- التاريخ
- 13/10/2000
- بطلب من
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- الملف
- 136/1999
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
النسب الاضافية التي تلحظها بعض دفاتر الشروط على الكميات الاساسية
1- ان المرجع الصالح لعقد الاتفاق بالتراضي للأشغال واللوازم والخدمات الاضافية هو الوزير المختص مبدئياً وليس مجلس الوزراء وبالتالي فان قراري مجلس الوزراء رقم 28/99 و12/99 بنزعهما الصلاحية المعطاة بقانون المحاسبة العمومية مخالفان لهذا القانون. 2- ان طلب تنفيذ الكميات الاضافية طبقاً لما هو وارد في دفتر الشروط يعتبر عملاً تنفيذياًلأحكام دفتر الشروط وليس اتفاقاً رضائياً جديداً.