Legal opinions

Legal opinion 13/10/2000

رأي استشاري رقم 107/2000

Number
107/2000
Date
13/10/2000
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
136/1999
Source
Lebanese University

النسب الاضافية التي تلحظها بعض دفاتر الشروط على الكميات الاساسية

1- ان المرجع الصالح لعقد الاتفاق بالتراضي للأشغال واللوازم والخدمات الاضافية هو الوزير المختص مبدئياً وليس مجلس الوزراء وبالتالي فان قراري مجلس الوزراء رقم 28/99 و12/99 بنزعهما الصلاحية المعطاة بقانون المحاسبة العمومية مخالفان لهذا القانون. 2- ان طلب تنفيذ الكميات الاضافية طبقاً لما هو وارد في دفتر الشروط يعتبر عملاً تنفيذياًلأحكام دفتر الشروط وليس اتفاقاً رضائياً جديداً.