Legal opinion 13/10/2000
رأي استشاري رقم 107/2000
- Number
- 107/2000
- Date
- 13/10/2000
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 136/1999
- Source
- Lebanese University
النسب الاضافية التي تلحظها بعض دفاتر الشروط على الكميات الاساسية
1- ان المرجع الصالح لعقد الاتفاق بالتراضي للأشغال واللوازم والخدمات الاضافية هو الوزير المختص مبدئياً وليس مجلس الوزراء وبالتالي فان قراري مجلس الوزراء رقم 28/99 و12/99 بنزعهما الصلاحية المعطاة بقانون المحاسبة العمومية مخالفان لهذا القانون. 2- ان طلب تنفيذ الكميات الاضافية طبقاً لما هو وارد في دفتر الشروط يعتبر عملاً تنفيذياًلأحكام دفتر الشروط وليس اتفاقاً رضائياً جديداً.