الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 25/02/1974

رأي استشاري رقم 26/1974

الرقم
26/1974
التاريخ
25/02/1974
بطلب من
وزارة المالية
الملف
14/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول مدى توجب فائدة على الديون التي تحصل بموجب اوامر تحصيل

1-ان ديون الدولة التي تحصل بموجب اوامر تحصيل سندا للمادة 45 من قانون المحاسبة العمومية تخضع لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم الاشتراعي 147/1959 باعتبار ان هذه الغرامة هي من اصول التحصيل. 2-على مالك العقار الذي يطلب استرداد عقاره الذي رست ملكيته على الدولة بنتيجة طرحه بالمزاد العلني ان يؤدي كامل المبالغ المتوجبة على العقار والمبينة في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي 147/59 مع فائدة بمعدل 9% بالنسبة لمجموع هذه المبالغ.