استشارة قانونية 25/02/1974
رأي استشاري رقم 26/1974
- الرقم
- 26/1974
- التاريخ
- 25/02/1974
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 14/1974
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول مدى توجب فائدة على الديون التي تحصل بموجب اوامر تحصيل
1-ان ديون الدولة التي تحصل بموجب اوامر تحصيل سندا للمادة 45 من قانون المحاسبة العمومية تخضع لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم الاشتراعي 147/1959 باعتبار ان هذه الغرامة هي من اصول التحصيل. 2-على مالك العقار الذي يطلب استرداد عقاره الذي رست ملكيته على الدولة بنتيجة طرحه بالمزاد العلني ان يؤدي كامل المبالغ المتوجبة على العقار والمبينة في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي 147/59 مع فائدة بمعدل 9% بالنسبة لمجموع هذه المبالغ.