Legal opinions

Legal opinion 25/02/1974

رأي استشاري رقم 26/1974

Number
26/1974
Date
25/02/1974
Requested by
وزارة المالية
File
14/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى توجب فائدة على الديون التي تحصل بموجب اوامر تحصيل

1-ان ديون الدولة التي تحصل بموجب اوامر تحصيل سندا للمادة 45 من قانون المحاسبة العمومية تخضع لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم الاشتراعي 147/1959 باعتبار ان هذه الغرامة هي من اصول التحصيل. 2-على مالك العقار الذي يطلب استرداد عقاره الذي رست ملكيته على الدولة بنتيجة طرحه بالمزاد العلني ان يؤدي كامل المبالغ المتوجبة على العقار والمبينة في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي 147/59 مع فائدة بمعدل 9% بالنسبة لمجموع هذه المبالغ.