استشارة قانونية 10/09/1970
رأي استشاري رقم 150/1970
- الرقم
- 150/1970
- التاريخ
- 10/09/1970
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 140/1970
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي في مدى توجب الغرامة في ضريبة الاملاك المبنية عند استكمال مضمون العقد السابق بإقرار من المكلف وحده.
انه اذا طرأ على بدل الايجار المسجل في سنة سابقة زيادة او نقصان فان النسخة طبق الاصل التي يقتضي ايداعها الدائرة المالية هي نسخة عن عقد الايجار السابق اي المسجل قبل حصول الزيادة او الانقاص على ان يرفق بهذه النسخة تصريح من قبل المالك او المستثمر بقيمة التغيير الذي طرأ على بدل الايجار ، وان يلصق عليها الطابع القانوني الذي يتوجب على البدل الجديد.