الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 10/09/1970

رأي استشاري رقم 150/1970

الرقم
150/1970
التاريخ
10/09/1970
بطلب من
وزارة المالية
الملف
140/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي في مدى توجب الغرامة في ضريبة الاملاك المبنية عند استكمال مضمون العقد السابق بإقرار من المكلف وحده.

انه اذا طرأ على بدل الايجار المسجل في سنة سابقة زيادة او نقصان فان النسخة طبق الاصل التي يقتضي ايداعها الدائرة المالية هي نسخة عن عقد الايجار السابق اي المسجل قبل حصول الزيادة او الانقاص على ان يرفق بهذه النسخة تصريح من قبل المالك او المستثمر بقيمة التغيير الذي طرأ على بدل الايجار ، وان يلصق عليها الطابع القانوني الذي يتوجب على البدل الجديد.