Legal opinions

Legal opinion 10/09/1970

رأي استشاري رقم 150/1970

Number
150/1970
Date
10/09/1970
Requested by
وزارة المالية
File
140/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في مدى توجب الغرامة في ضريبة الاملاك المبنية عند استكمال مضمون العقد السابق بإقرار من المكلف وحده.

انه اذا طرأ على بدل الايجار المسجل في سنة سابقة زيادة او نقصان فان النسخة طبق الاصل التي يقتضي ايداعها الدائرة المالية هي نسخة عن عقد الايجار السابق اي المسجل قبل حصول الزيادة او الانقاص على ان يرفق بهذه النسخة تصريح من قبل المالك او المستثمر بقيمة التغيير الذي طرأ على بدل الايجار ، وان يلصق عليها الطابع القانوني الذي يتوجب على البدل الجديد.