استشارة قانونية 08/06/1970
رأي استشاري رقم 89/1970
- الرقم
- 89/1970
- التاريخ
- 08/06/1970
- بطلب من
- وزارة العدل
- الملف
- 140/1969
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي في تحديد عبارة المؤسسة المعفاة من رسوم كتابة العدل.
ان المقصود بكلمة المؤسسات المعفاة من رسوم كتابة العدل والواردة في قانون 1954/1/20 هو المؤسسات التجارية اي الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة اللبناني وذلك باستثناء شركات الاشخاص واستثناء المؤسسات ذات الصبغة المدنية اي الشركات التي تعتبر مدنية بحسب قانون الموجبات والعقود اللبناني وان الغاية من الاعفاء تشجيع المؤسسات التجارية على انشاء مراكزها الرئيسية في لبنان.