Legal opinions

Legal opinion 08/06/1970

رأي استشاري رقم 89/1970

Number
89/1970
Date
08/06/1970
Requested by
وزارة العدل
File
140/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في تحديد عبارة المؤسسة المعفاة من رسوم كتابة العدل.

ان المقصود بكلمة المؤسسات المعفاة من رسوم كتابة العدل والواردة في قانون 1954/1/20 هو المؤسسات التجارية اي الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة اللبناني وذلك باستثناء شركات الاشخاص واستثناء المؤسسات ذات الصبغة المدنية اي الشركات التي تعتبر مدنية بحسب قانون الموجبات والعقود اللبناني وان الغاية من الاعفاء تشجيع المؤسسات التجارية على انشاء مراكزها الرئيسية في لبنان.