استشارة قانونية 05/01/1965
رأي استشاري رقم 1/1965
- الرقم
- 1/1965
- التاريخ
- 05/01/1965
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 142/1964
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إبداء الرأي في إبراء ذمة المحتسبين عن حساباتهم السابقة لعام 1963.
انه بموجب القانون المنشور بالمرسوم رقم 15342 تاريخ 1964/2/5 ، خرجت من صلاحية الديوان الرقابة على الحسابات السابقة لعام 1963 وبالتالي لا يكون هناك مجال لإعطاء براءة الذمة للمحتسبين بناءً لنصوص قانون المحاسبة العمومية أو قانون تنظيم ديوان المحاسبة ، ويجب بالتالي اللجوء إلى المبدأ القانوني العام القائل بمسؤولية المرؤوس تجاه رئيسه. إن قرار إبراء ذمة المحتسب في كل إدارة من صلاحية رئيسه المباشر في الإدارة نفسها.