Legal opinions

Legal opinion 05/01/1965

رأي استشاري رقم 1/1965

Number
1/1965
Date
05/01/1965
Requested by
وزارة المالية
File
142/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في إبراء ذمة المحتسبين عن حساباتهم السابقة لعام 1963.

انه بموجب القانون المنشور بالمرسوم رقم 15342 تاريخ 1964/2/5 ، خرجت من صلاحية الديوان الرقابة على الحسابات السابقة لعام 1963 وبالتالي لا يكون هناك مجال لإعطاء براءة الذمة للمحتسبين بناءً لنصوص قانون المحاسبة العمومية أو قانون تنظيم ديوان المحاسبة ، ويجب بالتالي اللجوء إلى المبدأ القانوني العام القائل بمسؤولية المرؤوس تجاه رئيسه. إن قرار إبراء ذمة المحتسب في كل إدارة من صلاحية رئيسه المباشر في الإدارة نفسها.