الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 31/10/1972

رأي استشاري رقم 156/1972

الرقم
156/1972
التاريخ
31/10/1972
بطلب من
وزارة الأشغال العامة والنقل
الملف
144/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الراي حول تحديد الجهة المنوط بها تعيين لجان الاستلام المنصوص عنها في المادتين 139 و151 من قانون المحاسبة العمومية

1-يستلم الصفقات التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف ليرة رئيس الوحدة المختصة مع موظف آخر منها. ويقصد بالوحدة المختصة اما الوحدة التي تكون الصفقة بحسب موضوعها من ضمن اختصاصها او الوحدة التي تم التلزيم لصالحها اذا كانت الصفقة تتعلق باللوازم. 2-ان الاستلام المنصوص عنه في المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية يجب ان يتم من قبل لجنة من الوزارة التي تكون النفقة قد عقدت من موازنتها تعين بقرار من المدير العام لهذه الوزارة ويضم ثلاثة موظفين ينتمي احدهم الى الوحدة التي تم التلزيم لمصلحتها.