Legal opinion 31/10/1972
رأي استشاري رقم 156/1972
- Number
- 156/1972
- Date
- 31/10/1972
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 144/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي حول تحديد الجهة المنوط بها تعيين لجان الاستلام المنصوص عنها في المادتين 139 و151 من قانون المحاسبة العمومية
1-يستلم الصفقات التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف ليرة رئيس الوحدة المختصة مع موظف آخر منها. ويقصد بالوحدة المختصة اما الوحدة التي تكون الصفقة بحسب موضوعها من ضمن اختصاصها او الوحدة التي تم التلزيم لصالحها اذا كانت الصفقة تتعلق باللوازم. 2-ان الاستلام المنصوص عنه في المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية يجب ان يتم من قبل لجنة من الوزارة التي تكون النفقة قد عقدت من موازنتها تعين بقرار من المدير العام لهذه الوزارة ويضم ثلاثة موظفين ينتمي احدهم الى الوحدة التي تم التلزيم لمصلحتها.