استشارة قانونية 20/04/1971
رأي استشاري رقم 300/1971
- الرقم
- 300/1971
- التاريخ
- 20/04/1971
- بطلب من
- مديرية اليانصيب الوطني
- الملف
- 1464/1970
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبض اموال خلافاً للأحكام الراعية له لدى مديرية اليانصيب الوطني.
انه اياً كانت صفة المرجع الآمر بالدفع ومهما بلغت سلطته ، فليس لذلك ان يؤثر في الموجب الملقى على أمين الصندوق بمقتضى المادة 189 من قانون المحاسبة العمومية بإعطاء ايصال نظامي بالمبلغ المقبوض ، وليس من شأن ذلك بالتالي ان يحجب الموجب المذكور وأن يجيز بالتالي إعطاء إيصال غير نظامي وأنه إذا كان تعيين صاحب العلاقة أميناً للصندوق مشوباً باي عيب قانوني ، فإنه يقتضي اعتباره موظفاً واقعياً وبالتالي يتحمل موجبات الموظف النظامي ، بما فيها مسؤولية المسلكية عن الأعمال التي يقوم عليها.