Legal opinions

Legal opinion 20/04/1971

رأي استشاري رقم 300/1971

Number
300/1971
Date
20/04/1971
Requested by
مديرية اليانصيب الوطني
File
1464/1970
Source
Lebanese University

قبض اموال خلافاً للأحكام الراعية له لدى مديرية اليانصيب الوطني.

انه اياً كانت صفة المرجع الآمر بالدفع ومهما بلغت سلطته ، فليس لذلك ان يؤثر في الموجب الملقى على أمين الصندوق بمقتضى المادة 189 من قانون المحاسبة العمومية بإعطاء ايصال نظامي بالمبلغ المقبوض ، وليس من شأن ذلك بالتالي ان يحجب الموجب المذكور وأن يجيز بالتالي إعطاء إيصال غير نظامي وأنه إذا كان تعيين صاحب العلاقة أميناً للصندوق مشوباً باي عيب قانوني ، فإنه يقتضي اعتباره موظفاً واقعياً وبالتالي يتحمل موجبات الموظف النظامي ، بما فيها مسؤولية المسلكية عن الأعمال التي يقوم عليها.