Legal opinion 20/04/1971
رأي استشاري رقم 300/1971
- Number
- 300/1971
- Date
- 20/04/1971
- Requested by
- مديرية اليانصيب الوطني
- File
- 1464/1970
- Source
- Lebanese University
قبض اموال خلافاً للأحكام الراعية له لدى مديرية اليانصيب الوطني.
انه اياً كانت صفة المرجع الآمر بالدفع ومهما بلغت سلطته ، فليس لذلك ان يؤثر في الموجب الملقى على أمين الصندوق بمقتضى المادة 189 من قانون المحاسبة العمومية بإعطاء ايصال نظامي بالمبلغ المقبوض ، وليس من شأن ذلك بالتالي ان يحجب الموجب المذكور وأن يجيز بالتالي إعطاء إيصال غير نظامي وأنه إذا كان تعيين صاحب العلاقة أميناً للصندوق مشوباً باي عيب قانوني ، فإنه يقتضي اعتباره موظفاً واقعياً وبالتالي يتحمل موجبات الموظف النظامي ، بما فيها مسؤولية المسلكية عن الأعمال التي يقوم عليها.