استشارة قانونية 04/11/1969
رأي استشاري رقم 142/1969
- الرقم
- 142/1969
- التاريخ
- 04/11/1969
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 149/1969
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الرأي في قضية كتمان الثمن وعقود البيع الجارية على العقارات قبل التسجيل في السجل العقاري.
ان عقد البيع بين الفريقين لا يؤخذ به بنظر الادارة الا يوم التسجيل وبالتالي فالمادة 3 من المرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 39/12/18 اعلاه لا تفرق عند تصفية الرسوم بين كون البناء لمالك الارض او لسواه بل لوضع العقار ذاته (مبني او غير مبني) فإذا كان العقار مبنياً فالنص صريح ولا يؤخذ بالبدل المصرح به اذا كان دون القيمة التأجيرية مضروبة بالرقم 20.