Legal opinions

Legal opinion 04/11/1969

رأي استشاري رقم 142/1969

Number
142/1969
Date
04/11/1969
Requested by
وزارة المالية
File
149/1969
Source
Lebanese University

بيان الرأي في قضية كتمان الثمن وعقود البيع الجارية على العقارات قبل التسجيل في السجل العقاري.

ان عقد البيع بين الفريقين لا يؤخذ به بنظر الادارة الا يوم التسجيل وبالتالي فالمادة 3 من المرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 39/12/18 اعلاه لا تفرق عند تصفية الرسوم بين كون البناء لمالك الارض او لسواه بل لوضع العقار ذاته (مبني او غير مبني) فإذا كان العقار مبنياً فالنص صريح ولا يؤخذ بالبدل المصرح به اذا كان دون القيمة التأجيرية مضروبة بالرقم 20.