Legal opinion 04/11/1969
رأي استشاري رقم 142/1969
- Number
- 142/1969
- Date
- 04/11/1969
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 149/1969
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في قضية كتمان الثمن وعقود البيع الجارية على العقارات قبل التسجيل في السجل العقاري.
ان عقد البيع بين الفريقين لا يؤخذ به بنظر الادارة الا يوم التسجيل وبالتالي فالمادة 3 من المرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 39/12/18 اعلاه لا تفرق عند تصفية الرسوم بين كون البناء لمالك الارض او لسواه بل لوضع العقار ذاته (مبني او غير مبني) فإذا كان العقار مبنياً فالنص صريح ولا يؤخذ بالبدل المصرح به اذا كان دون القيمة التأجيرية مضروبة بالرقم 20.