استشارة قانونية 30/09/1971
رأي استشاري رقم 144/1971
- الرقم
- 144/1971
- التاريخ
- 30/09/1971
- بطلب من
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- الملف
- 149/1971
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي بشأن استدراج عروض لتلزيم بيع انقاض سيارات قديمة.
ان نص المادة 147 فقرة 8 من قانون المحاسبة العمومية واجب التطبيق على بيع اموال الدولة المنقولة وذلك بطريقة الاتفاق بالتراضي للصفقة التي اجريت من اجلها : - مناقصتان متتاليتان. - او استدراج عروض على مرتين متتاليتين. - او مناقصة تلاها استدراج عروض وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم الا في حالات استثنائية تبررها الادارة في تقرير معلل.