Legal opinions

Legal opinion 30/09/1971

رأي استشاري رقم 144/1971

Number
144/1971
Date
30/09/1971
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
149/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن استدراج عروض لتلزيم بيع انقاض سيارات قديمة.

ان نص المادة 147 فقرة 8 من قانون المحاسبة العمومية واجب التطبيق على بيع اموال الدولة المنقولة وذلك بطريقة الاتفاق بالتراضي للصفقة التي اجريت من اجلها : - مناقصتان متتاليتان. - او استدراج عروض على مرتين متتاليتين. - او مناقصة تلاها استدراج عروض وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم الا في حالات استثنائية تبررها الادارة في تقرير معلل.