Legal opinion 30/09/1971
رأي استشاري رقم 144/1971
- Number
- 144/1971
- Date
- 30/09/1971
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 149/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن استدراج عروض لتلزيم بيع انقاض سيارات قديمة.
ان نص المادة 147 فقرة 8 من قانون المحاسبة العمومية واجب التطبيق على بيع اموال الدولة المنقولة وذلك بطريقة الاتفاق بالتراضي للصفقة التي اجريت من اجلها : - مناقصتان متتاليتان. - او استدراج عروض على مرتين متتاليتين. - او مناقصة تلاها استدراج عروض وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم الا في حالات استثنائية تبررها الادارة في تقرير معلل.