الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 07/11/1963

رأي استشاري رقم 150/1963

الرقم
150/1963
التاريخ
07/11/1963
بطلب من
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
الملف
149/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي بشأن الاصول الواجب مراعاتها بحال عدم تقديم المتعهدين الكفالات المصرفية النهائية في الموعد المحدد لتقديمها.

إن المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 1959/6/12 تنص "اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلاً ، واستولت الادارة على كفالته وعمدت اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامانة"