استشارة قانونية 07/11/1963
رأي استشاري رقم 150/1963
- الرقم
- 150/1963
- التاريخ
- 07/11/1963
- بطلب من
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- الملف
- 149/1963
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي بشأن الاصول الواجب مراعاتها بحال عدم تقديم المتعهدين الكفالات المصرفية النهائية في الموعد المحدد لتقديمها.
إن المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 1959/6/12 تنص "اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلاً ، واستولت الادارة على كفالته وعمدت اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامانة"