Legal opinions

Legal opinion 07/11/1963

رأي استشاري رقم 150/1963

Number
150/1963
Date
07/11/1963
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
149/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن الاصول الواجب مراعاتها بحال عدم تقديم المتعهدين الكفالات المصرفية النهائية في الموعد المحدد لتقديمها.

إن المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 1959/6/12 تنص "اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلاً ، واستولت الادارة على كفالته وعمدت اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامانة"