الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 21/10/1998

رأي استشاري رقم 28/1998

الرقم
28/1998
التاريخ
21/10/1998
بطلب من
وزارة الشؤون البلدية والقروية
الملف
15/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي بشأن الرسم البلدي المتوجب على الاعلانات التي تذاع او تعرض بواسطة التلفزيون

1-ان تحقق الرسم يتم بتاريخ اذاعة او عرض الاعلان بواسطة التلفزيون وهذا هو التاريخ الواجب اعتماده لتصفية الرسم. 2-شركات التلفزيون هي المسؤولة مباشرة عن تأدية هذا الرسم ، وفي حال تمنعها يمكن للمرجع الصالح ملاحقة هذه الشركات وتحصيل الغرامة والرسم. 3-يتوجب الرسم على الاعلانات عند عرضه فعليا دون ان يكون لمسألة الترخيص المعطى لوسيلة الاعلان اي تأثير على توجب الرسم.