استشارة قانونية 21/10/1998
رأي استشاري رقم 28/1998
- الرقم
- 28/1998
- التاريخ
- 21/10/1998
- بطلب من
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- الملف
- 15/1998
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي بشأن الرسم البلدي المتوجب على الاعلانات التي تذاع او تعرض بواسطة التلفزيون
1-ان تحقق الرسم يتم بتاريخ اذاعة او عرض الاعلان بواسطة التلفزيون وهذا هو التاريخ الواجب اعتماده لتصفية الرسم. 2-شركات التلفزيون هي المسؤولة مباشرة عن تأدية هذا الرسم ، وفي حال تمنعها يمكن للمرجع الصالح ملاحقة هذه الشركات وتحصيل الغرامة والرسم. 3-يتوجب الرسم على الاعلانات عند عرضه فعليا دون ان يكون لمسألة الترخيص المعطى لوسيلة الاعلان اي تأثير على توجب الرسم.